تشكيلها
المادة (أ) تتشكل اللجنة المركزية من (21) عضواً على الوجه التالي:
1. ثمانية عشر عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري.
2. ثلاثة أعضاء يتم تعينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
3. عدد إضافي من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب من النصاب.
(ب) تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتباً سياسياً من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضواً.
(ج) تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أمينا للسر ونائبين له.
صلاحيتها
المادة
(2) اللجنة المركزية مسؤولة جماعية عن كل أنشطة الحركة وتمارس صلاحيتها
المنصوص عليها في المادة (71) باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام.
المادة (3) جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
القائد العام:
المادة (4):
أ. يتولى قيادة قوات العاصفة بهيئة قيادة عامة من عدد من أعضاء من اللجنة المركزية.
ب. يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفق أحكام هذه اللائحة.
جـ. يدعو القائد العام لاجتماعات اللجنة المركزية العادية والطارئة أو الاستثنائية.
د. يصادق إلى جانب أمين السر على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية.
هـ. يوقع عليها المكتب السياسي للانعقاد ويترأس جلساته.
و. متابعة تنفيذ القرارات مع أمانة السر.
أمانة السر:
المادة (5) يمارس أمين سر اللجنة المركزية أو من ينوب عنه في حال غيابه المهام التالية:
1. دعوة اللجنة المركزية للاجتماعات العادية والطارئة وفق أحكام هذه اللائحة.
2. ترؤس اجتماعات اللجنة المركزية في حال غياب القائد العام.
3. إبلاغ القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية إلى الجهات المعنية خلال (24) ساعة من اتخاذها.
المادة (6) تمارس أمانة السر المهام التالية:
1. إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع.
2. تدوين وحفظ وتنظيم محاضر الجلسات وكافة الوثائق المتعلقة باللجنة المركزية.
3. متابعة تنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن اللجنة المركزية وتقديم تقرير عن ذلك في بداية اجتماع.
4.
إصدار تعميم داخلي حول المواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها والتي ترى
اللجنة المركزية ضرورة تعميمها وتوزيعها على الحركة من خلال مكتب التعبئة
والتنظيم والقيادة العامة لقوات العاصفة.
5. تلقي التقارير الخطية من مفوضي الأجهزة قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس الثوري، وذلك لإعداد تقرير اللجنة المركزية.
اجتماعاتها:
المادة
(7) تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من القائد العام أو أمين سرها أو من ينوب
عنه مرة كل شهر، على أن يتم تبليغ الأعضاء بموعد الاجتماع قبل يومين على
الأقل.
المادة (
يجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف وذلك
بدعوة من القائد العام أو من أمين السر أو بطلب من ربع أعضاء اللجنة
المركزية.
المادة (9) يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور
أعضائها. وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + وأحد بعد مرور 24 ساعة
على الموعد المقرر.
المادة (10) تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الأساسي.
المادة (11) يتم التصويت على القرارات برفع الأيدي إلا إذا قررت اللجنة المركزية اللجوء إلى الاقتراع السري.
المكتب السياسي:
المادة (12) - تشكيله واجتماعاته:-
أ. يتم اختيار المكتب السياسي لمدة عام ولا يعتبر برتبة تنظيمية.
ب. القائد العام يدعو لاجتماعات المكتب السياسي ويترأس جلساته.
ج. يعتبر المكتب السياسي في حالة انعقاد دائم ويجتمع بعد 24 ساعة من دعوته للانعقاد.
د.
يتخذ المكتب السياسي قراراته (بالتوافق) بين أعضائه على أن تعرض تلك
القرارات على اللجنة المركزية في أول اجتماع لها لمناقشتها واتخاذ القرار
المناسب بشأنها.
المادة (13) - مهامه:
أ. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية من خلال الأجهزة المعنية ويسهل عملها.
ب.
يكون مرجعاً في الأمور الطارئة والتي تتطلب إجراءات مستعجلة والتي لها
علاقة بالمضلة العليا للقضية الفلسطينية والقضايا السياسية داخل الأرض
المحتلة وخارجها.
د. متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية
المتخذة من قبل اللجنة المركزية لحركة (فتح) من خلال اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية والأجهزة التابعة لها.
توزيع المهام:
المادة
(14) توزع اللجنة المركزية المهام والاختصاصات على أعضائها. ويكون المفوض
مسؤولاً عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعين وتكون اللجنة المركزية
مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة والثورة.
المادة (15) تقسم مهام اللجنة المركزية على الشكل التالي:
أ. مهام حركية وتشمل:
1. القائد العام.
2. القيادة العامة لقوات العاصفة.
3. أمانة السر.
4. مفوضية الأرض المحتلة.
5. مفوض التعبئة والتنظيم.
6. مفوض الشؤون الفكرية والدراسات.
7. مفوض المنظمات الشعبية والمؤسسات الجماهيرية.
8. مفوض العلاقات الخارجية.
9. مفوض الأمن والمعلومات.
10 مفوض الشؤون الاجتماعية والصحية.
11. مفوض الثقافة والتربية والتعليم.
12. مفوض المالية و الإعتمادات.
14. مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمارات.
ب. مهام في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو مؤسساتها.
15. اللجنة التنفيذية.
16. الأمن الموحد.
17. الإعلام الموحد.
18. قوات الثورة الفلسطينية.
المادة (16):
أ. تتشكل القيادة العامة من القائد العام وعدد من أعضاء من اللجنة المركزية.
ب. تتشكل مفوضية شؤون الوطن المحتل من عدد من أعضاء اللجنة المركزية ويكون لهم أمين للسر.
المادة (17): تؤخذ كل القرارات المتعلقة بأنشطة الحركة والثورة داخل إطار اللجنة المركزية.
المادة
(18): يعمل ممثلو الحركة في أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية على تطبيق
قرارات اللجنة المركزية ضمن اطر المنظمة وعلى أساس أنظمتها.
أحكام عامة:
المادة (19):
1. ما يدور في اجتماعات اللجنة المركزية سر لا يجوز إفشاؤه إلا في حدود ما يتفق على التصريح به وتعميمه.
2.
لا يجوز استخدام اطر منظمة التحرير الفلسطينية أو أجهزتها لاتخاذ قرارات
تخالف قرارات اللجنة المركزية أو المجلس الثوري أو المؤتمر العام.
3. تمنع الازدواجية في مهمات أعضاء اللجنة المركزية.
4. وثائق المكتب السياسي تحفظ لدى أمانة سر اللجنة المركزية.