المنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام.
أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي
الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " متفق عليه واللفظ للبخاري . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج
الغائط من الدبر وخروج البول وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض
كل واحد منها الطهارة .
يعني اخي العزيز اوجز لك المعنى لان الواضح من سؤالك هو عن الاحتلام او عن خروج المني عند التفكير بشهوة ...يجب الاغتسال عند خروج المني باي طريقة كان وفي اي وقت كان