ملتقى لمسات للثقافة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى لمسات للثقافة العامة

اهلا وسهلا بك يا (زائر) في (ملتقى لمسات للثقافة العامة) ,, نتمنى ان تقضي معنا وقتا طيبا
 
الرئيسيةmainfourmاليوميةالأحداثمدوناتس .و .جبحـثأحدث الصورالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهاجر
Admin
المهاجر


عدد المساهمات : 3264
نقاط العضو : 7684
تقييمات العضو : 27
تاريخ التسجيل : 30/07/2009
العمر : 49

أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم Empty
مُساهمةموضوع: أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم   أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم Emptyالأربعاء مارس 18, 2020 2:06 pm

17 صفر 1440
فهد بن يحيى العماري
أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم Hqdefault_11
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده                                         وبعد
فقد انتشر مقطع لأحد المؤذنين جزاه الله خيراً، وهو يقول ألا صلوا في رحالكم في أذانه وقت نزول المطر، فصار نقاش حول بعض المسائل التي تختص بهذه اللفظة، والعلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة، فكم من كتاب بل مجلدات ومشروعات كانت وليدة فكرة ومناقشة ومطارحة؟!
جعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير. 

 
فيا طلاب العلم، يا نجوم الهدى وبحور الندى: 
لتُحيا المجالس والاجتمعات والأندية الواتسية بمطارحة العلم ومسائله ونوازله، ففي ذلك خير كثير، ونفع عظيم، تصحيحاً للعبادات، وحماية للمجتمعات، وتحريراً للتساؤلات، والحذر من الانشغال بالخلافات والنزاعات، وما يفسد الفكر والقلب والروح، وينقص الإيمان، ويشتت الذهن والنفوس، ويولّد الحيرة واليأس، والقيل والقال، والتجريح والعصبيات.
فاستعنت بالله في جمع بعض مسائل هذه الكلمة، وهذه السنة، وهي من السنن المهجورة، وقد ذكرت بعض الأدلة والأقوال مختصرة، لتسهل قراءتها، ولا يملّها الملول في زمن الخلاصة والسرعة والاختصار، وعددها: سبع عشرة مسألة، مذكّرًا بها نفسي وإخواني، وهي امتداد لسلسلة الخلاصات الفقهية، وسميتها:

 
"أحكام قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم"
 
سائلاً الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد لأنفسنا وأمتنا، وأن يحيينا جميعًا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمتّعنا متاعًا حسناً، وأن يتقبل وينفع بهذه الرسالة العباد والبلاد، والحاضر والباد، وأن يعفو ويصفح عما كان من خطأ وزلل في الدنيا ويوم التناد، إنه سميع قريب مجيب للعباد.
وجعلت هذا المقال صدقة لوالدي والشيخ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة رحمهم الله رحمة واسعة ورحم موتى المسلمين عامة.

 
المسألة الأولى: حكمها: 
القول الأول: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
القول الثاني: واجب، واختاره ابن حزم، والأقرب: الأول، لعدم الدليل على الوجوب.

 
المسألة الثانية: متى يقولها المؤذن؟
يقولها المؤذن في أوقات الجمع وغير أوقات الجمع كصلاة الفجر بسبب المطر والريح الشديدة والبرد الشديد إن كان نزل المطر قبل خروج الناس إلى الصلاة في المساجد فينادي المؤذن: (ألا صلوا في رحالكم)، فيصلون في بيوتهم دون جمع، وتأتي الأدلة، و إن كان نزل المطر بعد وصول الناس إلى مساجدهم فيشرع الجمع حينها ولا تقال، لأن الناس سيصلون في مساجدهم.

 
المسألة الثالثة: هل ذلك القول خاص بالسفر أم في الحضر؟ 
القول الأول: خاص بالسفر لرواية التقييد بالسفر.
القول الثاني: ليس خاصاً بالسفر لرواية مالك بدون تقييد، ونسبه الزرقاني إلى الجمهور واختاره ابن حزم.
الأقرب: الثاني، لأن الجمع يصح في السفر والحضر، ولأن الأعذار في ترك الجماعة تكون في الحضر وفي السفر.
قال القسطّلاني وغيره: (وفي بعض طرق الحديث عند أبي داود: ونادى منادي رسول الله في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة، فصرح بأن ذلك في المدينة ليس في سفر) والقرة الباردة.

 
المسألة الرابعة: هل هي كلمة أصلية في الأذان أم كلمة أريد بها التنبيه للناس؟.
حكى ابن رجب في الفتح الأمرين، وقال البخاري باب الكلام في الأذان وكذا البيهقي باب الكلام في الأذان فيما للناس فيه منفعة، وذكر أحاديث ألا صلوا في رحالكم، إشارة إلى إدراج هذه اللفظة في الأذان، وليست من ألفاظ الأذان، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية وابن المنذر وابن عبدالبر وجعله كالتثويب في الفجر.

 
المسألة الخامسة: قول ألا صلوا في رحالكم أين تقال في الأذان؟.
القول الأول: تقال في أثناء الأذان، وهو وجه للشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية في شرح العمدة.
القول الثاني: بعد الأذان، وهو مذهب الحنفية والمالكيةووجه عند الشافعية واختاره الشوكاني.
القول الثالث: الأمر واسع، وهو لبعض الحنفية ومذهب الشافعية.

 
المسألة السادسة: قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم هل تقال مع الحيعلة (حي على الصلاة)؟
القول الأول: تقال في أثناء الأذان بدلاً من الحيعلة، وهو وجه للشافعية واختاره الخطابي، واستغربه ابن رجب في فتحه.
القول الثاني: تقال بعد الحيعلة مع الحيعلة، وهو وجه للشافعية وظاهر مذهب الحنابلة واختيار ابن تيمية.
القول الثالث: الأمر واسع، وهو لبعض الحنفية ومذهب الشافعية.
والأقرب: كل ذلك جائز في المسألتين، لأن الأدلة والآثار وردت بها كلها، واختاره النووي.



لما ورد  أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة بضجنان، ثم قالSadصلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر) رواه البخاري، وفي لفظ بدون السفر رواه مالك.

* وورد عن عمرو بن أوس يقولSad أنبأنا رجل من ثقيف، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول: «حي على الصلاة. حي على الفلاح. صلوا في رحالكم») رواه النسائي.

* وورد عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض)؛ رواه البخاري ومسلم.

* وورد عن عمرو بن أوس يقول: (أنبأنا رجلٌ من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مَطِيرة في السفر - يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم) رواه النسائي وأحمد.

*عن نعيم بن النحام من بني عدي بن كعب قال: (نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته فقال: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه " تابعه الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد إلا أنه قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج ) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ومختلف في صحته.
قال القسطلاني في الجمع بين الأحاديث: ( ويكون المراد من قوله: الصلاة في الرحال، الرخصة لمن أرادها، وهلموا إلى الصلاة الندب لمن أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقة وفي حديث جابر المروي في مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله. وقد تبين بقوله: من شاء. أن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا صلوا في الرحال، ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة، إنما هو راجع إلى مشيئتهم، فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة).
 
المسألة السابعة: ما هي الألفاظ التي تقال؟.
صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، لما ورد في الأدلة المتقدمة.

فرع: الرحال: المنازل والدور والمساكن جمع رحل، وسواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبرٍ وغيرها.
 
المسألة الثامنة: هل هي توقيفية بحيث لا يمكن أن يقال غيرها؟.
هذه المسألة مبنية على المسألة الرابعة.

 
المسألة التاسعة: هل يجوز أن تقال هذه الكلمة بغير العربية؟.
هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، فإن قيل إنها للتنبيه، وليست لفظاً توقيفياً فجائز، وإن قيل أصيلة في الأذان ولفظ شرعي فهل يجوز الأذان بغير العربية؟ 
الصحيح: لا يجوز لأنه لفظ شرعي توقيفي، كالقراءة للقرآن في الصلاة، فلا تصح بغير العربية إلا للعاجز عن العربية، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

 
المسألة العاشرة: هل يجوز ترجمتها بعد قولها بالعربية؟.
الأقرب: أنه يجوز، ولا يضر ذلك على صحة الأذان، للحاجة، ولأن الكلام اليسير والفاصل اليسير بين ألفاظ الأذان لا يعود عليه بالبطلان، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، ويكره لغير حاجة.

المسألة الحادية عشرة: هل تكرر في الأذان أم مرة واحدة تقال؟.
ظاهر الأدلة المتقدمة تقال مرة واحدة، وورد مرتين، فقد ورد عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر يقول: "ألا صلوا في الرحال" (1). ولا يزاد على المرتين، وقوفا ًمع النص.

 
المسألة الثانية عشرة: هل تكرار اللفظ من باب التنويع أم حسب الحاجة؟.
المسألة محتملة، والأقرب: ألا يزاد على ما ورد حتى لا يخرج الأذان عن نظمه ويطول عن عدده، وقد ورد مرة ومرتين كما تقدم.

 
المسألة الثالثة عشرة: إذا قال ألا صلوا في رحالكم، فماذا يقول في الإجابة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كالحيعلة، وطلب العون من الله ليس فقط في الذهاب إلى المسجد بل حتى في القيام بها وأدائها كما يجب وينبغي.

 
المسألة الرابعة عشرة:
إذا كان الأذان فقط في المسجد، ولا يسمع خارج المسجد، كما هو الحال في بعض الدول التي تمنع صوت الأذان خارج المسجد فإنه لا يقال: ألا صلوا في رحالكم، لعدم الفائدة.
 
المسألة الخامسة عشرة:
وموضعها في الأذان الثاني لصلاة الفجر على الصحيح، لأنه هو الذي يدخل به الوقت.
 
المسألة السادسة عشرة: 
تقال في أذان الفجر الثاني سواء بعد التثويب أو قبله، والأفضل جعلها قبل التكبير، والله أعلم.
 
المسألة السابعة عشرة: 
لا تقال: ألا صلوا في رحالكم في الإقامة، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم غيم ومطر أذن وأقام، ثم قال: الصلاة في الرحال) رواه ابن أبي شيبة فلا يصح.(2).

وفي الختام نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم ويعزهم ويرفع عنهم الضراء، وإلى لقاء آخر يسره الله على طريق العلم والهدى.
                                                                   كتبه/ فهد العماري
                                                                       12/8/1439
                                                                        مكة المكرمة

                Famary1@ gmail. com                                            

__________________________
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (5018) مصنف عبدالرزاق برقم (1901) ومستخرج أبي عوانة برقم (1302).
(2) أهم المراجع: التمهيد لابن عبدالبر، شرح القسطلاني للبخاري، شرح مسلم للنووي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، فتح الباري لابن حجر ولابن رجب وعمدة القاري للعيني، شرح الزرقاني للموطأ، شرح العمدة لابن تيمية، نيل الأوطار للشوكاني، أحكام الأذان للحازمي، أحكام الترجمة لأحمد واصل.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


عدل سابقا من قبل المهاجر في الأربعاء مارس 18, 2020 2:14 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moftah.mam9.com
المهاجر
Admin
المهاجر


عدد المساهمات : 3264
نقاط العضو : 7684
تقييمات العضو : 27
تاريخ التسجيل : 30/07/2009
العمر : 49

أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم   أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم Emptyالأربعاء مارس 18, 2020 2:10 pm



الجواب:
الحمد لله
لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول: " الصلاة في الرحال " أو " صلوا في رحالكم " أو " صلوا في بيوتكم " ، إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جاءت السنة بتخيير المؤذن ، فإما أن يقول هذا القول بعد تمام الأذان ، وإما أن يقوله بدلا من قوله : "حي على الصلاة" . 
روى البخاري (666) ، ومسلم (697) عَنْ نَافِع ، قَالَ : " أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ .
ففي قوله :  ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " ، دليل على أنها تقال بعد الأذان .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث : " صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان " انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (2/ 113).
وروى البخاري (668)، ومسلم (699) واللفظ له ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَالَ: " أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟! ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ ".
وهذا الحديث صريح في أن قول : " صلوا في الرحال " يقال بدلا من "حي على الصلاة" .
وعلل ذلك العراقي رحمه الله " بأنَّ قَوْلَهُ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، يُخَالِفُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ تَعَالَوْا ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا تَجِيئُوا " انتهى من "طرح التثريب" (2/ 320). 
ونقل الحافظ ابن حجر العلة نفسها عن ابن خزيمة رحمه الله في قوله : " إنه يقال ذلك بدلاً من الحيعلة ، نظرا إلى المعنى ؛ لأن معنى حي على الصلاة : هلموا إليها ، ومعنى الصلاة في الرحال : تأخروا عن المجيء ، فلا يناسب إيراد اللفظين معا ؛ لأن أحدهما نقيض الآخر ".
ثم رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ، فقال : " ويمكن الجمع بينهما -ولا يلزم منه ما ذكر- بأن يكون معنى الصلاة في الرحال : رخصة لمن أراد أن يترخص ، ومعنى هلموا إلى الصلاة:  ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ، ولو تحمل المشقة " انتهى من "فتح الباري" (2/113).
وقال النووي -رحمه لله- في " شرح صحيح مسلم " (5/207) : " في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول : ألا صلوا في رحالكم. في نفس الأذان ، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه . 
والأمران جائزان ، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" في كتاب الأذان ، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك ، فيجوز بعد الأذان ، وفي أثنائه ؛ لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ، ليبقى نظم الأذان على وضعه " انتهى.
وقال ابن مفلح رحمه الله ، بعد أن ذكر حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم : " فدل على العمل بأيهما شاء" انتهى من "الفروع" (3/63) .
ولكن هل يقول المؤذن " حي على الفلاح " بعد قوله " صلوا في رحالكم "؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن هل نقول : حي على الفلاح ؟
نعم ، ربما نقول: حي على الفلاح ؛ لأن الإنسان مفلح ، ولو صلى في بيته ، والحديث ليس فيه إلا حي على الصلاة ". انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة" (2/ 36، بترقيم الشاملة آليا).
والحاصل :
أنه يجوز في حال المطر ، أو الريح الشديدة : أن يقول المؤذن : " صلوا في رحالكم " ، بدلاً من " حي على الصلاة " . ثم يقول بعد ذلك : " حي على الفلاح " ، إلى آخر الأذان . 
والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moftah.mam9.com
 
أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملف خاص // أحكام المسح على الخفين
» ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى لمسات للثقافة العامة :: الزاوية الدينية :: مباحث في العبادات الاسلامية-
انتقل الى: