ملتقى لمسات للثقافة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى لمسات للثقافة العامة

اهلا وسهلا بك يا (زائر) في (ملتقى لمسات للثقافة العامة) ,, نتمنى ان تقضي معنا وقتا طيبا
 
الرئيسيةmainfourmاليوميةالأحداثمدوناتس .و .جبحـثأحدث الصورالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ملاك درويش
قريب من الاشراف
قريب من الاشراف
ملاك درويش


عدد المساهمات : 372
نقاط العضو : 484
تقييمات العضو : 4
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 39

ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟   ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟ Emptyالأربعاء نوفمبر 02, 2011 11:01 pm


ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟


إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع ؟


إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر


فضيلة الشيخ بن عثيمين


ما حكم حجة الحائض ؟


الحيض
لا يمنع من الحج ، وعلى ما من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير
أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا
جاءت بأركان الحج فحجها صحيح


اللجنة الدائمة للإفتاء


سافرت
امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد
وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين
وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج
والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي
طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت
مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟


إذا
كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة
وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي
حاضت فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ،
وبذلك يتم حجها وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها
بعد الحج ؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي
الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها وعليها السعي بين الصفا والمروة إن
كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف
القدوم ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين
الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ومن تأخيرها الطواف هذه
المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها


الشيخ عبدالعزيز بن باز


امرأة
أحرمت مع زوجها وهي حائض ، وعندما طهرت اعتمرت بدون زوجها ، وبعد انتهاء
عمرتها رجع الدم عليها فهل تعيد عمرتها ؟ وكذلك فإنها أثناء حيضها نزلت
لصحن الحرم فهل تأثم بذلك ؟


نقول
أن هذه المرأة تبدو أنها قدمت إلى مكة ومعها محرمها وقد كانت أحرمت من
الميقات وهي حائض ، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح ؛ لأن النبي
-صلى الله عليه وسلم- لما استفتته أسماء بنت عميس وهو في ذي الحليفة قالت :
يا رسول اله إني نفست قال : -{ اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي }- فإحرامها
صحيح وهي إذا قدمت مكة وطهرت ، وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها ،
لأنها في وسط البلد ، لكن رجوع الدم إليها قد يوجب إشكالاً في هذه الطهارة
التي رأتها ، فنقول لها إذا كنت قد رأيت الطهر يقيناً فإن عمرتك صحيحة ،
وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدي العمرة من جديد ، لكن ليس معنى إعادة
العمرة من جديد تذهب إلى الميقات ، ولكن معناه أن تذهب فتطوف وتسعى وتقصر


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


إذا نوت المرأة وكانت حائض أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟


إذا
مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها
تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم
فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها . وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس
بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر ، وأما
إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما
بعد الطواف لا يشترط فيه الطهار من الحدث ولا الطهارة من الحيض


فضيلة الشيخ ابن عثمين


قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟


لا
يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها
أو في أي مكان لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة :{ أليس إذا حاضت
لم تصل ولم تصم } وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل
لها أن تصلي ، على هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن
تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها
فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا
فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم
التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن
كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف
والله تعالى أعلم


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


لقد
قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي
حائضاً، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي . فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟


الحكم
بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ؛ لأن النبي -صلى الله
عليه وسلم- لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : *{ أحابستنا هي )* ؟ قالوا
: أنها قد أفاضت قال : *{ فلتنفر إذن }* فقوله -صلى الله عليه وسلم- *{
أحابستنا هي }* ، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف
الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن
من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف


فضيلة الشيخ ابن عثيمين


ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أتأخذ ثواب ذلك الحج ؟


إذا
حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف
بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت
، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع
فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما
رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- قال : *{ النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }* . وفي الصحيح
أن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي -صلى
الله عليه وسلم- أن تحرم بالحج ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل
ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة ، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله
عنها أن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حاضت فذكرت ذلك للرسول عليه
الصلاة والسلام ، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قالوا : إنها قد أفاضت قال :
*{ فلا إذن }* ، وفي رواية قالت : حاضت صفية بعدما أفاضت قالت : عائشة ذكرت
حيضتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قلت
يارسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- *{ فلتنفر }* أجمعين


اللجنة الدائمة للإفتاء


حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر وليس لها أحد بمكة ؟


تسافر
معه وتبقى على إحرامها ثم ترجع إذ طهرت ، وهذا إذا كانت في المملكة ؛ لأن
الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت
أجنبية ويشق علها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في
نفس السفر ؛ لأن طوافها حينئذ صار ضرورة , والضرورة تبيح المحظور


فضيلة الشيخ ابن عثيمين


ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كان السفر قصير أم لا ؟


إذا
حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت
قد اشترطت عذر الإحرام { إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنى } فإنها في هذه
الحالة تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها


الشيخ محمد بن صالح العثيمين


كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ، وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟


الحائض
لا تصلي ركعتي الإحرام ، بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سُنَّة عند
الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها ، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص ،
والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال : *( أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
)* ، أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم
فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة ، يتوضأ
ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة
ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين . ثانياً : يجوز للحائض أن تردد القرآن
لفظا على الصحيح ، أما في قلبها فهذا عند الجميع إنما الخلاف هل تتلفظ به
أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس قراءة القرآن
ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء وذهب
بعض أهل العلم إلى جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ؛ لأن
مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب ، فإنه ممنوع
حتى يغتسل أو يتيمم عند القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل


الشيخ عبدالعزيز بن باز


كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟


أولاً
: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله
عليه وسلم- أنه شرع لأمته صلاة الإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانياً : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي
حائض ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ، أمر أسماء بنت عميس أمراة أبي بكر
رضي الله عنهما ، حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم ،
وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى .
وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القرآن ، فنعم الحائض لها الحق أن
تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن
تقرأه تقرباً إلى الله فالأحسن إلا تقرأ


الشيخ محمد بن صالح العثيمين


امرأة
حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها
يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل وسافروا إلى بلادهم فهل تصح
الوكالة في مثل هذا ؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل ؟


ظاهر
كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً والذي وكلته قد حج تلك
السنة وفرغ من أعمال الحج ولا سيما عند الحاجة ، والله أعلم


الشيخ محمد بن إبراهيم


امرأة
قدمت مع محرمها للحج وأنها أتمت مناسك حجها ما عدا طواف الإفاضة واضطرت
إلى أن تسافر مع قافلتها دون أن تقضي طواف الإفاضة فماذا يترتب عليها ؟


يحرم
عليها ما يحرم على من تحلل من التحلل الأول وبقى عليه التحلل الثاني ،
فيحرم عليها النكاح ودواعيه وعقده طالما بقي الطواف علها ، كما أنه يلزمها
المجيء إلى مكة فوراً متى قدرت على ذلك في أي وقت تيسر لها القدوم فيه ،
فإذا وصلت قرب ميقات تمر به فتحرم بعمرة ، ثم تدخل مكة وتقضي مناسك العمرة
ثم تطوف طواف الإفاضة وبتمامه يتم حجها ولا شيء عليها في مقابلة سفرها دون
أدائه ثم رجوعها بعد ذلك لتأديته


الشيخ محمد بن إبراهيم


المرأة
النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عداء الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي
الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟


نعم
إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات
ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي
وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجله حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة
أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد
محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك ، أو أكثر لكن نهايته أربعون
فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل
وتصلي وتصوم وتعتبر في الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه
وتصوم وتحل لزوجها ولكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل
صلاة ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي
-صلى الله عليه وسلم- حمنة بن جحش بذلك


الشيخ عبدالعزيز بن باز


 


المرأة
النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدياً بعد عشرة أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي
الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟


لا
يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حيث قالت
(مبدئياً) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت
اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج، لأن النبي -صلى
الله عليه وسلم- سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : *" لا حرج"*


الشيخ محمد بن صالح العثيمين


إذا
حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع
رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟


إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولاشيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج


الشيخ محمد بن صالح العثيمين


امرأة
أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة هل يلزمها البقاء في مكة
حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا
طهرت ؟


إذا
استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتكمل حجها فإن
لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم ترجع
مع محرمها بعد الطهر وتكمل مناسكها


الشيخ عبد العزيز بن باز


عن حكم سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا كان عليها مشقة ؟


لا
يفتى بسقوطه عن الحائض إلا إذا كان عليها مشقة ، ومن له أن يفتي يجدُّ في
معرفة الظروف، ولا يفتي إلا بعدما يتحقق (من) الظروف تماماً، مع أنه تقدم
أن أهل نجد الإقامة عليهم متيسرة أسبوعاً ونحوه بلا مشقة، فإقامتها الآن مع
قيمها لا عسر فيه ولا صعوبة فليست بلد غربة ولا خوف، ولا كذا، إنما فرض
المسألة بالنسبة إلى الماضي وأما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون


الشيخ محمد بن إبراهيم


هل
الحائض والنفساء يلمهم طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سألت
عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا فمنهم من قال ما يلزمهن طواف
الوداع ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع ؟


ليس
على الحائض ولا على النفساء طواف وداع أما العاجز فيضاف به محمولاً ،
وهكذا المريض لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- *" لا ينفرن أحد منكم حتى
يكون آخر عهده بالبيت"* ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما،
قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"
وجاء في حدث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع


اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟


لا
يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط ، وأما المكث للطواف أو
لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز ، وإذا أحست بنزول دم
الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع ؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه
خرج الحيض فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تتصرف وتنتظر حتى
تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد


الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟


الذي
يطهر أن المسعى ليس من المسجد ، ولذلك جعلوا فاصلاً بينهما لكنه جداراً
قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أخل في المسجد وجعل منه لكانت
المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به
أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ، لأن المسعى لا يعتبر من
المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال : إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد
إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز
الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل


فضيلة الشيخ ابن عثيمين


أحرمت
امرأة بالعمرة، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها ،
فهل عليها من شيء، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيْ ؟


من
أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى ، فإن كانت
جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها ، ثم
اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة ، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من
شعر رأسها ولا شيء عليها ، وإن حصل جماع بطلت عمرتها ، وعليها أن تكملها
بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من
الميقات الذي أحرمت بالأولى منه ، وعليها دم، إما شاة من الضأن سنها ستة
أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فرائها . أما إن
كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من
عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال


اللجنة الدائمة للإفتاء


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمساوية عنيدة
قريب من الاشراف
قريب من الاشراف
حمساوية عنيدة


عدد المساهمات : 427
نقاط العضو : 580
تقييمات العضو : 5
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 43

ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟   ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟ Emptyالخميس نوفمبر 03, 2011 10:49 am

تسلمي يا اختي العزيزة

موضوع جاء في وقته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما أحكام الحج لمَن أصابها الحيض أو النفاس أثناء حجها وما حكم ترديدها للقرآن الكريم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تحريف للقرآن الكريم
» ملف خاص // أحكام المسح على الخفين
» أحكام قول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى لمسات للثقافة العامة :: الزاوية الدينية :: مباحث في العبادات الاسلامية-
انتقل الى: